المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المكلفون: الأشخاص - الطبيعيون أو الاعتباريون - الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — 2.1 الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية (كتالوج الخدمات)
  • لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • جباية الزكاة في المملكة
  • لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة