المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المكلفون: الأشخاص - الطبيعيون أو الاعتباريون - الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — 2.1 الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية (كتالوج الخدمات)
- لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة
- جباية الزكاة في المملكة
- لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة