# المادة 2 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/25هـ

## نص المادة 2 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ).

## الاستشهاد

«تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/06/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/2@1439-06-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/da239a6c-1c67-443e-9b6b-a9ed003fd9e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
