# المادة 14 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/25هـ

## نص المادة 14 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ).

## الاستشهاد

«تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1439/06/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/14@1439-06-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/da239a6c-1c67-443e-9b6b-a9ed003fd9e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
