# المادة 13 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/06/25هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/06/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ).

## الاستشهاد

«تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1439/06/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/13@1439-06-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الرقابة-النووية-والإشعاعية-da239a6c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/da239a6c-1c67-443e-9b6b-a9ed003fd9e6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
