المادة 12 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
ساري، نسخة 1439/06/25هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.
ساري، نسخة 1439/06/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/25هـ · 2018-03-13
- تاريخ النشر
- 1439/06/25هـ · 2018-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة