المادة 12 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

ساري، نسخة 1439/06/25هـ

الجواب المختصر

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.

ساري، نسخة 1439/06/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/25هـ · 2018-03-13
تاريخ النشر
1439/06/25هـ · 2018-03-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25 هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة