# المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- وزير التجارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1- وزير التجارة.
عضواً
2- وزير المالية.
عضواً
3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضواً
4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
عضواً
5- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
عضواً
6- نائب وزير الداخلية.
عضواً
7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضواً
8- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
عضواً
9- محافظ الهيئة.
عضواً

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الحكومة الرقمية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/6@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cb98b088-6d6f-41a7-8633-acfc00b6db02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
