# المادة 16 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## نص المادة 16 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الحكومة الرقمية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/16@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cb98b088-6d6f-41a7-8633-acfc00b6db02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
