# المادة 13 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> تُودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

تُودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الحكومة الرقمية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/13@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cb98b088-6d6f-41a7-8633-acfc00b6db02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
