# المادة 12 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د - عوائد استثماراتها.
هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الحكومة الرقمية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/12@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الحكومة-الرقمية-cb98b088
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cb98b088-6d6f-41a7-8633-acfc00b6db02/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
