# المادة 7 من تنظيم هيئة التأمين

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/28هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة التأمين

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.
توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمُرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا ممّا وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة التأمين»، المادة 7 (ساري، نسخة 1445/01/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/7@1445-01-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6994e763-5a47-4c4e-b796-b08000dccc7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
