# المادة 2 من تنظيم هيئة التأمين

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/28هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة التأمين

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة التأمين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/01/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/2@1445-01-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6994e763-5a47-4c4e-b796-b08000dccc7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
