# المادة 12 من تنظيم هيئة التأمين

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/28هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة التأمين

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة التأمين»، المادة 12 (ساري، نسخة 1445/01/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/12@1445-01-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-التأمين-6994e763
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6994e763-5a47-4c4e-b796-b08000dccc7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
