# المادة 9 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/03/05هـ

## نص المادة 9 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1422/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/9@1422-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f327464b-2f5a-475d-aa94-a9a700f2e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
