# المادة 4 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/09/21هـ

## نص المادة 4 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1422/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- Noneهـ — 
- 1440/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- 1447/09/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/4@1447-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f327464b-2f5a-475d-aa94-a9a700f2e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
