# المادة 16 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/03/05هـ

## نص المادة 16 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1422/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/16@1422-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f327464b-2f5a-475d-aa94-a9a700f2e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
