# المادة 12 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/03/05هـ

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، وإصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1422/03/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/12@1422-03-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f327464b-2f5a-475d-aa94-a9a700f2e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
