# المادة 10 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/06/23هـ

## الجواب المختصر

> تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة من الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
د- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.
هـ- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.
و- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.
ز- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.
ح- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات

## التعديلات

- 1422/03/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1446/06/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/10@1446-06-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الاتصالات-والفضاء-والتقنية-f327464b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f327464b-2f5a-475d-aa94-a9a700f2e817/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
