# المادة 9 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/09/11هـ

## نص المادة 9 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 9 (ساري، نسخة 1433/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/9@1433-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
