# المادة 7 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/12/24هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
5- إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
7- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
8- الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
10- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
11- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
13- الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
14- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.

## التعديلات

- 1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/12/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/7@1442-12-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
