# المادة 6 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي : رئيسا أ - وزير الثقافة والإعلام عضوا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة الخارجية عضوا د - ممثل من وزارة المالية (2) قَرازات مجلسَ الوزراءِ عضوا ه - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوا و - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ز - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
رئيسا أ - وزير الثقافة والإعلام عضوا ب - ممثل من وزارة الداخلية عضوا ج - ممثل من وزارة الخارجية عضوا د - ممثل من وزارة المالية
(2) قَرازات مجلسَ الوزراءِ عضوا ه - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوا و - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ز - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ، وتكون عضويتهما لمدة ( ثلاث ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، ويختار الوزير نائبا له من بين ممثلي تلك الأجهزة .
2 - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء

## التعديلات

- 1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- 1438/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (694)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 6 (ساري، نسخة 1438/11/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/6@1438-11-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
