# المادة 4 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/09/11هـ

## الجواب المختصر

> تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي: 1 - السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي:
1 - السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2 - تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.
3 - الارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي.
4 - الإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 4 (ساري، نسخة 1433/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/4@1433-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
