# المادة 2 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/09/11هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الإذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 2 (ساري، نسخة 1433/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/2@1433-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
