# المادة 15 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/09/11هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته، وعند تعدد مراجعي الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 15 (ساري، نسخة 1433/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/15@1433-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
