# المادة 12 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/09/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها.
ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/09/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون»، المادة 12 (ساري، نسخة 1433/09/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/12@1433-09-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الإذاعة-والتلفزيون-c18a4f9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c18a4f9b-cd0a-45fd-9038-a9a700f17508/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
