# المادة 66 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## نص المادة 66 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

للهيئة -بموافقة المجلس- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح المطلقة والمقيدة منها تحت أي اسم، مع مراعاة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 66 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/66@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/66
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
