# المادة 63 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضماناً بنكيًّا مساوياً لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتباراً من المستخلص الأول للمتعاقد وفقاً لما يأتي: تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقاً لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 63 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضماناً بنكيًّا مساوياً لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتباراً من المستخلص الأول للمتعاقد وفقاً لما يأتي:
تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقاً لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة.
يصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألاَّ يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 63 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/63@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/63
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
