# المادة 62 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## نص المادة 62 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 62 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/62@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/62
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
