# المادة 61 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ‌- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 61 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي:
أ‌- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
ب‌- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين.
ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 61 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/61@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/61
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
