# المادة 60 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 60 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم أي اتفاقية أو عقد إلاَّ بعد مراجعته من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتزوَّد بنسخة من ذلك بعد التوقيع.
توثق عملية الشراء إن كان مبلغها ثلاثمائة ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 60 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/60@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/60
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
