# المادة 56 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## الجواب المختصر

> 1-الضمان الابتدائي: أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 56 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

1-الضمان الابتدائي:
أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيئة قبول الضمان الابتدائي إن كان النقص في حدود ثلاثين يوماً، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوماً.
ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في حالة الشراء المباشر، أو عند التعاقد مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
ج- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
2-الضمان النهائي:
أ- على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً وفقاً لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجرى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجرى التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى وفقاً لتسلسلهم.
ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية (غير الهادفة للربح).
ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًّا.
د- يُخفّض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًّا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال الباقية من العقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 56 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/56@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
