# المادة 52 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/07هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 52 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كل أعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن»، المادة 52 (ساري، نسخة 1439/09/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/52@1439-09-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616/52
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحة-المالية-لهيئات-تطو-2ae2b616
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
