# المادة 8 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/07/12هـ

## نص المادة 8 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/07/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421).

## الاستشهاد

«تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم»، المادة 8 (ساري، نسخة 1421/07/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/8@1421-07-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de7dfbea-f1ca-4cd0-b664-a9a700f28e01/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
