# المادة 6 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/15هـ

## نص المادة 6 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

يحال المريض للعلاج خارج منطقة إقامته داخل المملكة بقرار من الهيئة الطبية العامة في وزارة الصحة أو الهيئة الطبية في القطاعات العسكرية – بحسب الاختصاص – ويحدد القرار الجهة التي تتوافر فيها إمكانات العلاج لكل حالة على حدة، والمدة اللازمة لعلاج المريض، ومدى حاجته إلى مرافق، وتكون مدة صلاحية القرار سنة واحدة كحد أقصى، وتجدد في حالة احتياج المريض إلى ذلك

## التعديلات

- 1421/07/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111)

## الاستشهاد

«تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم»، المادة 6 (ساري، نسخة 1434/04/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/6@1434-04-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de7dfbea-f1ca-4cd0-b664-a9a700f28e01/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
