# المادة 3 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/09/10هـ

## نص المادة 3 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1421/07/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)

## الاستشهاد

«تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم»، المادة 3 (ساري، نسخة 1438/09/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/3@1438-09-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de7dfbea-f1ca-4cd0-b664-a9a700f28e01/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
