# المادة 2 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/28هـ

## الجواب المختصر

> أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

أ- يصرف للمريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ب- يصرف لمرافق المريض (أو مرافقيه) المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ريال يومياً.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (30.000) ثلاثين ألف ريال شهرياً

## التعديلات

- 1421/07/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111)
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)

## الاستشهاد

«تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/2@1441-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de7dfbea-f1ca-4cd0-b664-a9a700f28e01/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
