# المادة 1 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/28هـ

## الجواب المختصر

> أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

أ- يصرف للمريض المحول للعلاج داخل المملكة في غير محل إقامته إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامته خارج المستشفى، ويوقف صرف هذه الإعانة عند دخوله المستشفى للتنويم.
ب- يصرف لمرافق المريض ( أو مرافقيه) المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ريال يومياً، ويوقف صرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى.
ج- لا يتجاوز مجموع الإعانتين اللتين يحصل عليهما المريض ومرافقه (أو مرافقوه) الواردتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً

## التعديلات

- 1421/07/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111)
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)

## الاستشهاد

«تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم»، المادة 1 (ساري، نسخة 1441/08/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/1@1441-08-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نفقات-المرضى-السعوديين-ومرافقيهم-المحولين-للعلاج-خارج-de7dfbea
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de7dfbea-f1ca-4cd0-b664-a9a700f28e01/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
