# المادة 8 من تنظيم نادي سباقات الخيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد النادي المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم نادي سباقات الخيل

تتكون موارد النادي المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات.
ب- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.د- رسوم اشتراكات العضوية فيه.
ه- ما يقبله المجلس من هبات أو تبرعات أو منح أو وصايا أو أوقاف.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يُخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح النادي حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم نادي سباقات الخيل»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/8@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2361f142-d009-41e9-ac3e-ac3200e13f0b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
