# المادة 6 من تنظيم نادي سباقات الخيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم نادي سباقات الخيل

يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحزْ -على الأقل- على أغلبية أصواتهم.
للرئيس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
يُمنع تصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم نادي سباقات الخيل»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/6@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2361f142-d009-41e9-ac3e-ac3200e13f0b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
