# المادة 14 من تنظيم نادي سباقات الخيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## نص المادة 14 من تنظيم نادي سباقات الخيل

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات النادي وعملياته، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات النادي ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم نادي سباقات الخيل»، المادة 14 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/14@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2361f142-d009-41e9-ac3e-ac3200e13f0b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
