# المادة 12 من تنظيم نادي سباقات الخيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## نص المادة 12 من تنظيم نادي سباقات الخيل

يرفع النادي إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم نادي سباقات الخيل»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/12@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2361f142-d009-41e9-ac3e-ac3200e13f0b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
