المادة 10 من تنظيم نادي سباقات الخيل
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يُعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يُعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.