# المادة 1 من تنظيم نادي سباقات الخيل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النادي: نادي سباقات الخيل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم نادي سباقات الخيل

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النادي: نادي سباقات الخيل.
التنظيم: تنظيم النادي.
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الرئيس: رئيس المجلس.
سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة.
خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب أنساب الجواد السعودي أو السجلات الرسمية بالمملكة أو سجلات الجهات الدولية المختصة.
رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون إنتاجها.
المربي: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواءً أكانت مملوكة له أم لغيره.
الخيَّال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، أو التمرن لذلك.
الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي.
الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبأ)، وتراخيص الاستيراد أو التصدير.
المضمار: أرض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الأنظمة الدولية.
الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارًا أو أكثر، وإسطبلات، ومرافق متعددة مهيأة لهذا الغرض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم نادي سباقات الخيل»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/1@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل-2361f142
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2361f142-d009-41e9-ac3e-ac3200e13f0b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
