# المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1404/10/18هـ

## نص المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1404/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404).

## الاستشهاد

«تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها»، المادة 7 (ساري، نسخة 1404/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/7@1404-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87e36287-f62c-4006-b677-a9a700f20677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
