# المادة 61 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/09/04هـ

## نص المادة 61 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يجوز - إضافة إلى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في سحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف ، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)).

## الاستشهاد

«تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها»، المادة 61 مكرر (ساري، نسخة 1427/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/61-مكرر@1427-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/61-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87e36287-f62c-4006-b677-a9a700f20677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
