# المادة 5 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1404/10/18هـ

## نص المادة 5 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1404/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404).

## الاستشهاد

«تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها»، المادة 5 (ساري، نسخة 1404/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/5@1404-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87e36287-f62c-4006-b677-a9a700f20677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
