# المادة 4 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/21هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون لمصادرة إلا…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون لمصادرة إلا بحكم قضائي

## التعديلات

- 1404/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
- 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)

## الاستشهاد

«تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها»، المادة 4 (ساري، نسخة 1428/09/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/4@1428-09-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87e36287-f62c-4006-b677-a9a700f20677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
