# المادة 1 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

**الحالة:** ساري، نسخة 1404/10/18هـ

## الجواب المختصر

> يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية: أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب - التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1404/10/18هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404).

## الاستشهاد

«تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها»، المادة 1 (ساري، نسخة 1404/10/18هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/1@1404-10-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-معاملة-القادمين-للمملكة-بتأشيرات-دخول-للحج-أو-العمرة-و-87e36287
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87e36287-f62c-4006-b677-a9a700f20677/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
