# المادة 7 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/20هـ

## الجواب المختصر

> يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص: التحضير لاجتماعات المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص:
التحضير لاجتماعات المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح اللوائح الداخلية والفنية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
يمثل المدير العام المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز وفروعه ومكاتبه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/03/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/7@1443-03-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7463cdec-7e4b-4781-9f95-add900b4bd80/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
