المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
ساري، نسخة 1443/03/20هـ
الجواب المختصر
يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.
ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/20هـ · 2021-10-26
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في…
- المادة 5: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله –بقرار من…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة