المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

ساري، نسخة 1443/03/20هـ

الجواب المختصر

يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.

ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟

يتولى مجلس أمناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس أمناء المركز الواردة في هذا التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/20هـ · 2021-10-26
تاريخ النشر
1443/03/30هـ · 2021-11-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟

  • المادة 3: يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في…
  • المادة 5: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير…
  • المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله –بقرار من…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناءً على دعوة من رئيسه…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يعين المجلس مديراً عاماً من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص…

المادة 4 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة