# المادة 3 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/20هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في اتخاذ القرارات اللغوية المناسبة، وبيت خبرة على مستوى العالم العربي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في اتخاذ القرارات اللغوية المناسبة، وبيت خبرة على مستوى العالم العربي. ويتولى -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:
بناء السياسات والمعايير والأطر اللغوية، والسعي إلى تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بناء البرامج المتصلة بمجال التخطيط والسياسات اللغوية، ومتابعة تنفيذها محليّاً ودوليّاً.
رصد وضع اللغة العربية محليّاً ودوليّاً.
دعم الحركة العلمية المتخصصة في مجالات عمل المركز، وتفعيلها.
المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهمات الواردة في استراتيجية المجمع مما له علاقة بالتخطيط والسياسات اللغوية.
تكريم العلماء والباحثين والمختصين في التخطيط اللغوي.
تقديم الخدمات ذات العلاقة بأغراضه للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/03/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/3@1443-03-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7463cdec-7e4b-4781-9f95-add900b4bd80/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
